شمس الدين محمد الحلي

560

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو وطئها الموقوف عليه أثم ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختصّ به ، وإلّا غرم نصيب الشريك من العقر والولد . وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقّف ، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته ، واشترى بها ما يكون وقفا . الرابعة : لو جنى الموقوف عمدا ، فليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، فإن اقتصّ منه بطل الوقف ، ولو كان طرفا فالباقي وقف ، ولو كانت خطأ تعلّقت بكسبه ، وإن جنى عليه حرّ عمدا أقيم بما قابل الدية ، أو الأرش بدله ، ويحتمل انّه للموجودين ، ولو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال ، وفي الخطأ الدية أو الأرش . وفي مصرف المال الوجهان ، ولو استرقّوا الجاني ففيه الوجهان أيضا . الخامسة : إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين ، ولو عيّن أحد الأصناف اختصّ ، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلّا مع القرينة ، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصّلب . ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية . ولو قال : من انتسب « 1 » إليّ أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين . ولو قال : ما تعاقبوا وتناسلوا عمّ جميع البطون . ولو قال : على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ،

--> ( 1 ) . في « أ » : نسب .